ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية الّتي جنتها العشر ضربات .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٤) .
[ ٣٥٧٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن السندي بن محمّد ، عن محمّد بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عاصم الحناط ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حتّى (١) ذهب عقله ، قال : عليه الدية ، قلت : فانه عاش عشرة أيّام أو أقلّ أو أكثر فرجع إليه عقله ، أله أن يأخذ الدية ؟ قال : لا ، قد مضت الدية بما فيها ، قلت : فانّه مات بعد شهرين أو ثلاثة ، قال أصحابه : نريد أن نقتل الرجل الضارب ؟ قال : إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فاذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدية بما فيها .
____________________
(٣) الفقيه ٤ : ٩٨ / ٣٢٧ .
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٥٣ / ١٠٠٣ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٢ / ١٠٠١ .
(١) في نسخة : يعني ( هامش المخطوط ) .