الحسن بن موسى ، عن محمّد بن الصباح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنَّ المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : عليه مائة دينار ، فقيل : كيف صار عليه مائة دينار ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في النطفة عشرون ، وفي العلقة عشرون ، وفي المضغة عشرون ، وفي العظم عشرون ، وفي اللحم عشرون ، ثمَّ أنشأناه خلقاً آخر وهذا هو ميتاً بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أُمه جنيناً ، فسأله : الدراهم (١) لمن هي ؟ لورثته ؟ أم لا ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس لورثته فيها شيء إنما هذا شيء أتى إليه في بدنه بعد موته يحجُّ بها عنه ، أو يتصدق بها عنه ، أو تصير في سبيل من سبل الخير . . الحديث .
[ ٣٥٦٩٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن الحسين بن خالد (١) ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قطع رأس ميت فقال : إنَّ الله حرَّم منه ميتاً كما حرَّم منه حيّاً ، فمن فعل بميت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحيِّ فعليه الدية ، فسألت عن ذلك أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال : صدق أبو عبدالله ( عليه السلام ) هكذا قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : فمن قطع رأس ميّت أو شقَّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيِّ فعليه دية النفس كاملة ؟ فقال : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن أُمه قبل أن تلج (٢) فيه الروح وذلك مائة دينار لورثته ، ودية هذا هي له لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : إنَّ الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه ، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت
____________________
(١) في المصدر : الدنانير .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤٩ / ٤ .
(١) في التهذيب زيادة : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) .
(٢) في المحاسن : تنشأ « هامش المخطوط » .