شيء عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٣٥٦٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (١) .
[ ٣٥٦٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أن رجلاً أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة .
[ ٣٥٦٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى (١) ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : من وطىء امرأة من قبل أن يتمَّ لها تسع سنين فأعنف ضمن .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
____________________
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٤٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٤ / ١١٠٩ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٤ / ١١١٠ .
(١) الفقيه ٤ : ١٠١ / ٣٣٨ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٥ / ١١١٢ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٤ / ٩٢٤ .
(١) في المصدر : الحسين بن موسى .
(٢) تقدم في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح .
(٣) يأتي في الحديث من الباب ٩ من أبواب ديات المنافع .