( عليه السلام ) قال : كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون (١) بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا ، فقال للقوم : ما ترون ؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما ، فقال عليّ ( عليه السلام ) للقوم : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه ، قالوا : لا ندري ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين .
قال : وذكر إسماعيل بن الحجّاج بن أرطأة ، عن سماك بن حرب ، عن عبيد الله بن أبي الجعد (٢) ، قال : كنت أنا رابعهم ، فقضى عليّ ( عليه السلام ) هذه القضيّة فينا .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، إلى قوله : دية المقتولين (٣) .
ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلاً نحوه ، إلّا أنّه قال : فقال : دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما (٤) .
ورواه في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (٥) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٦) هنا وفي القصاص (٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٨) .
____________________
(١) بعج بطنه بالسكين : إذا شقه . ( الصحاح ـ بعج ١ : ٣٠٠ ) .
(٢) في المصدر : عن عبدالله بن أبي الجعد .
(٣) الفقيه ٤ : ٨٧ / ٢٨٠ .
(٤) أرشاد المفيد : ١١٧ .
(٥) المقنعة : ١١٧ .
(٦) تقدم في الأبواب ١ ـ ٢٤ من أبواب ديات النفس .
(٧) تقدم في أكثر أبواب القصاص .
(٨) يأتي في أكثر أبواب موجبات الضمان وديات الاعضاء وديات المنافع وديات الشجاج والجراح وأبواب العاقلة .