فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية : خمسة آلاف درهم . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٥٤٥٩ ] ٣ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحلبي ، وأبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض ، قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٣٥٤٦٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن عليِّ بن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
____________________
(٢) التهذيب ١٠ : ١٨١ / ٧٠٧ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ / ٥ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٨٥ / ٧٢٥ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ / ٧١٣ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس .
(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس .
(٢) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح .