ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٥) .
أقول : قد عرفت الوجه في الدراهم (٦) والغنم والجذع (٧) .
[ ٣٥٤٤٢ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دية العمد ، فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله (١) .
[ ٣٥٤٤٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمداً ؟ قال : فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .
[ ٣٥٤٤٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة ، وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل : ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة (١) ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل . . الحديث .
____________________
(٥) المقنع : ١٨٢ .
(٦) تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٧) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٩ / ٦٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٠ / ٩٧٧ .
(١) الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٤١ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٠ / ٦٤٢ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٨ / ٩٧٣ .
(١) الجذع من الإبل : ما دخل في السنة الخامسة ( مجمع البحرين ـ جذع ـ ٤ : ٣١٠ ) ، ما دخل من الابل في السادسة ( هامش المخطوط ) ( المغرب ) .