[ ٣٥٤٣٩ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، وإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنيّة ، كلها خلفة من طروقة الفحل ، وإن كانت من الغنم فألف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان مثله (١) .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٣٥٤٤٠ ] ١٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا عليّ إنَّ عبد المطلب سنَّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام ـ إلى أن قال : ـ وسنَّ في القتل مائة من الإبل ، فأجرى الله ذلك في الإسلام .
ورواه في ( الخصال ) (١) بالإِسناد الآتي عن أنس بن محمّد (٢) .
____________________
١٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٧ / ٩٧٧ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٨ / ٩٧٤ .
(٢) الكافي ٧ : ٢٨٢ / ٧ .
١٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٤ / ٨٢٤ ، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الطواف ، وقطعة في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) الخصال : ٣١٢ / ٩٠ .
(٢) يأتي في الفائدة الاولىٰ من الخاتمة برقم [ ٩٧ ] وبرمز . [ خ ] .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F364_wasael-29%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

