قال : سألته عن ذمي قطع يد مسلم ؟ قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فان شاؤوا أخذ دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك .
أقول : تقدّم الوجه فيه وأنّه مخصوص بالمعتاد لذلك (٢) .
[ ٣٥٤٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلّا في النفس ، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلّا في النفس (١) ، وليس بين الصبيان قصاص في شيء إلّا في النفس .
أقول : يأتي وجهه (٢) .
[ ٣٥٤٢٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس ، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس .
أقول هذا محمول على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور ، لأنّه لا بدّ من ردّ فاضل الدية ، بخلاف النفس فانه قد لا يلزم كما إذا قتلت امرأة
____________________
(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٦ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٦ / ١٠٠٣ .
(١) في التهذيب زيادة : عمداً .
(٢) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٩٤ .