أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن عفا من ذي سهم فانّ عفوه جائز ، وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم ، قال : يعطى بقيّتهم الدية ، ويرفع عنهم بحصّة الّذي عفا .
[ ٣٥٢٨٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عليِّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجلين قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين ، فقال : إذا عفا عنهما بعض الأولياء درىء عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا ، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذي لم يعف ، وقال : عفو كلِّ ذي سهم جائز .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله ، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد .
أقول : حمله الشيخ وغيره (٢) على ما إذا لم يؤدِّ الباقي فاضل الدية لما تقدَّم (٣) ، ويمكن حمله على الإستحباب بالنسبة إلى باقي الأولياء .
[ ٣٥٢٩٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية (١) ، ويرفع عنه حصّة الّذي عفا .
أقول : قد تقدَّم وجهه (٢) .
______________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٥٧ / ٧ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٧٥ / ٦٨٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٣ / ٩٩٠ .
(٢) راجع شرح اللمعة الدمشقية ١٠ : ٩٥ ـ ٩٧ ، وجواهر الكلام ٤٢ : ٢٨٨ .
(٣) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٧ / ٦٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٤ / ٩٩٥ .
(١) في المصدر : الدية .
(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .