[ ٣٥٢٧٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلاً من أهل الذمة ، فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثمَّ يقتل به المسلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (١) ، وكذا الذي قبله ، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد وفضالة ، عن أبان مثله .
[ ٣٥٢٧٣ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير (١) . عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه ، وأدُّوا فضل ما بين الديتين .
[ ٣٥٢٧٤ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب (١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
______________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ / ٣ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٨٩ / ٧٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ / ١٠٢٤ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ / ٨ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٩ / ٧٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ / ١٠٢٥ ، والفقيه ٤ : ٩٢ / ٣٠٠ .
(١) ليس في التهذيب .
٥ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ / ٩ ، والفقيه ٤ : ٩٠ / ٢٩٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس .
(١) التذهيب ١٠ : ١٨٨ / ٧٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٠ / ١٠٢٢ .