بنصوصها أو ظواهرها ولا يأخذون بالسنة لو خالفت الكتاب كما لا يأخذون بسنة الأئمة لو خالفت سنة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم الثابتة عندهم وعند فقد ذلك كله يرجعون للعقل الحاكم بالبراءة أو الاحتياط أو التخيير أو الاستصحاب عند من اعتبرها من باب العقل وإلا فمن اعتبرها من باب قيام الكتاب والسنة عليها يكون رجوعه إليها من باب الرجوع للكتاب والسنة.
وأما رجوعهم للإجماع فان كان من باب الحدس لرأي المعصوم من الاتفاق فهو من باب الرجوع للعقل وإن كان من باب إحراز دخول المعصوم في جملة المجمعين فهو باب الرجوع للسنة ، وتوضيح ذلك وتفصيله يطلب من كتب أصول الفقه للشيعة.
طريقة استنتاج الأخباريين للحكم الشرعي
والطريقة الثانية يسمى أصحابها بالاخباريين لعدم عملهم بالأدلة الأربعة وإنما يعملون بأصل واحد وهو الأخبار وبعضهم من جوز العمل بالكتاب أيضاً ولم يعملوا بالأصول الأربعة بأجمعها فان الكثير منهم منع من العمل بأصل البراءة حتى في الشبهة الوجوبية ، وطريقتهم في معرفة الأحكام الشرعية هي الرجوع للأخبار وعدم رجوعهم للإجماع وللعقل