وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان ، ولا يردّ ما فوق الثلاث إلى الثلاث ، ولا إلى الواحدة.
وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً على العدّة ـ كما أمر الله عزّ وجلّ ـ فقد بانت منه ، فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فلا تشكّنّ يا ابن أشيم ، ففي كلّ والله من الحق » (١).
[ ٢٧٧ / ٢٣ ] أحمد وعبدالله ابنا محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح (٢) ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « إنّ أحبّ أصحابي إليّ أفقههم ، وأورعهم ، وأكتمهم لحديثـنا ، وإنّ أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم إليّ الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ، ويروى عنّا فلم يحتمله قلبه ، واشمأزّ منه ـ جحده ـ وكفّر من دان به ، ولا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج ، وإلينا اُسند ، فيكون بذلك خارجاً من ديننا » (٣).
__________________
١ ـ نقله الحرّ العاملي عن بصائر الدرجات للأشعري في الوسائل ٢٢ : ٧٠ / ٢٨ ، وتقدّم نحوه تحت رقم ٢٧٠.
٢ ـ في نسخة « س و ض » والبحار : جميل بن درّاج.
وجميل بن صالح : هو الأسدي ، ثقة ، وجه ، له أصل ، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهماالسلام ، عدّه البرقي والشيخ من أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام.
اُنظر رجال النجاشي : ١٢٧ / ٣٢٩ ، فهرست الشيخ : ٩٤ / ١٥٥ ، رجال البرقي : ٤١ ، رجال الطوسي : ١٦٣ / ٤٠.
٣ ـ أورده الكليني في الكافي ٢ : ٢٢٣ / ٧ ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي عن المختصر في البحار ٢٥ : ٣٦٥ / ٦.