ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).
[ ٣٤٠٢٣ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم.
[ ٣٤٠٢٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( اليهودي والنصراني إذا اُشهدوا ) (١) ثمَّ أسلموا جازت شهادتهم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٤٠٢٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن نصراني اُشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته.
وعنه عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد مثله ، ولم يقل في حديثه : نعم (١).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٨ / ٥٢.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١٨ / ٥٣.
(١) في التهذيب والاستبصار زيادة : عن العلاء.
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٣.
(١) في المصدر : اليهود والنصارىٰ إذا شهدوا.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٨.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٤ / ٦٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٨ / ٥٤.
(١) التهذيب ٦ : ٢٥٤ / ٦٦٠ ، والاستبصار ٣ : ١٨ / ٥٥.