عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أشهد أجيره ، على شهادة ثمَّ فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا اُعتق جازت شهادته.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (١).
[ ٣٣٩٧٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجيز شهادة الأجير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (١).
أقول : حمله الشيخ على التفصيل الآتي.
[ ٣٣٩٧٦ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ( ولا بأس به له بعد مفارقته ) (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن سماعة (٢).
أقول ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٣).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٤ / ٤.
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٢١ / ٦٢.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٧.
(١) في المصدر : ولا بأس بها له عند مفارقته.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٢١ / ٦٤.
(٣) يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٢ من أبواب الشهادات.
![وسائل الشيعة [ ج ٢٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F354_wasael-27%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

