من اللصوص ، أو شهادة من غيرهم عليهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن أسباط (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه (٣).
[ ٣٣٩٧١ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلاّ في شيء له فيه نصيب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١).
[ ٣٣٩٧٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثلاثة شركاء ادَّعى واحد وشهد الاثنان ، قال : يجوز.
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما لو شهدا على شيء ليس لهما فيه شركة.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٨.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٥.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٨.
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥ / ٤٠.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٢ ، والاستبصار ٣ : ١٥ / ٣٩.
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ من ابواب الشهادات.
(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٢ وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب.