رجل ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ، ولا في الدم.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، وكذا الأحاديث الثلاثة الّتي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) نحوه (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[ ٣٣٩١٦ ] ٨ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا في الطلاق ، وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم في العذرة (١) والنفساء.
[ ٣٣٩١٧ ] ٩ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن ( عبد الله بن بكير ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكلِّ عيب لا يراه الرجل.
[ ٣٣٩١٨ ] ١٠ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٣ / ٧٣.
(٢) الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٤.
٨ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ / ٦.
(١) العذرة : البكارة ( الصحاح ـ عذر ـ ٢ : ٧٣٨ ).
٩ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٢.
(١) في الهذيب : عبد الرحمن بن بكير.
١٠ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ / ٨.
![وسائل الشيعة [ ج ٢٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F354_wasael-27%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

