أقول : خصّه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره ، وما يأتي (٢).
[ ٣٣٩١٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان عليٌّ ( عليه السلام ) يقول : لا اُجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس ، والعذرة ، وحدَّثني من سمعه يحدِّث أنَّ أباه أخبره ، أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب ، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقٌّ.
ورواه الشيخ كالّذي قبله (١).
[ ٣٣٩١١ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٣٩١٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة النساء ؟ فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لا يستطيع الرجال النظر (١) إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل ، ولا تجوز
__________________
(٢) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٧ و ١١ و ٢٩ و ٣٠ من هذا الباب.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٠ / ٢.
(١) التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٥.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٠ / ٣.
(١) التهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣ / ٧١.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ / ٤ ، والتهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٣ / ٧٢.
(١) في التهذيب والاستبصار : ينظرون ( هامش المخطوط ).
![وسائل الشيعة [ ج ٢٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F354_wasael-27%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

