[ ٣٣٨٩٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن حمّاد عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المكاتب ـ إلى أن قال : ـ قلت : أرأيت إن اُعتق نصفه ، تجوز (١) شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
أقول : إدخال المرأة هنا محمول على التقيّة ، لأنَّ شهادتها لا تقبل في الطلاق.
ذكره الصدوق والشيخ (٢) وغيرهما (٣).
[ ٣٣٩٠٠ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، وأنَّ الحمل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردّان عبدين كما كانا.
[ ٣٣٩٠١ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عثمان (١) عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال : تجوز في الدين والشيء اليسير.
__________________
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٩ / ٨٦.
(١) في المصدر : أتجوز.
(٢) راجع التهذيب ٦ : ٢٤٩ / ذيل ٦٣٩ ، والاستبصار ٣ : ١٦ / ذيل ٤٧.
(٣) راجع الوافي ٢ : ١٤٥ أبواب القضاء والشهادات.
٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤٢ ، والاستبصار ٣ : ١٧ / ٥٠.
٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤٠ ، والاستبصار ٣ : ١٧ / ٤٨.
(١) في نسخة : ابن عثمان ( هامش المخطوط ).