الصفحه ٣٥٤ : : وقال عليٌّ ( عليه السلام ) : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع
الصفحه ٣٥٧ : ( عليه السلام ) : شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان
الصفحه ١٩٤ :
[ ٣٣٥٧٥ ] ٤٤ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في احتجاجه على زنديق ، سأله عن آيات متشابهة من
الصفحه ٢٢٠ : حرّاً منك.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر (٣)
وغيره (٤) ، وتقدَّم
الصفحه ٢٤٩ : : إذا كان الأمر هكذا فهي للّذي ادّعاها ، وأقام البيّنة عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن
الصفحه ٢٦٢ : محمّد ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تخرج لي خير السهمين في ديني ، ودنياي وآخرتي ، وعاقبة أمري في
الصفحه ٢٦٣ :
ما تريد في الرقعتين
، وتكون الثالثة غفلاً (١)
، ثمَّ تجيل السهام فأيّما (٢)
خرج عملت عليه ولا
الصفحه ٣٤٤ : حتّى تكون امرأة ، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره ، وجازت شهادته.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
الصفحه ٣٥٢ :
في الطلاق ، ولا في
الدم غير أنّها تجوز شهادتها (٢)
في حدِّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا
الصفحه ٧٤ :
[ ٣٣٢٣٥ ] ٣٣ ـ أحمد
بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام
الصفحه ١٧٤ :
السلام ) : كلّ شيء
مُطلق حتّى يرد فيه نهي.
أقول : هذا يحتمل وجوها :
أحدها ـ الحمل على التقيّة
الصفحه ١٥٣ : الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت الرادَّ على هذا الأمر
الصفحه ١٧١ : ) عن عبد الله بن جندب ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ هؤلاء القوم سنح لهم شيطان
الصفحه ٤١٢ : ما يدلُّ على كراهة
التعرض للذلّ في الأمر بالمعروف (١).
٥٤ ـ باب قبول شهادة اللاعب بالحمام ، وصاحب
الصفحه ٢٨٨ : المؤمنين ( عليه السلام ) فتحاكما إليه ، فأمر ( عليه السلام ) أن
يثقب في حائط المسجد ثقبين ، ثمَّ أمر كلّ