الصفحه ٤١٨ :
٢ ـ باب كراهة القضاء في حال الغضب
٣
٣٣٦٢٠
/ ٣٣٦٢٢
٢١٣
٣ ـ باب استحباب مساواة
الصفحه ١٥٤ :
١٢ ـ باب وجوب * التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى ، والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص
الصفحه ٢٩٠ : بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن نحوه ، وذكر الانساب مكان المواريث (٣).
ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن
الصفحه ٣٨٨ : النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( اليهودي
الصفحه ٣٩٣ :
الحقّ ، أيحلّ
للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم
الصفحه ٣٦٨ : .
[ ٣٣٩٦٥ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٣٧ : ) (٥)
ـ.
وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الرهن (٦) وغيره (٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الشهادات ، في شهادة الوصي للميت
الصفحه ٢٩١ :
قال : وكتبت إليه : إن ادَّعى زوج
المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو اُمّ زوجها في متاعها و (٢)
خدمها
الصفحه ١٧٤ :
السلام ) : كلّ شيء
مُطلق حتّى يرد فيه نهي.
أقول : هذا يحتمل وجوها :
أحدها ـ الحمل على التقيّة
الصفحه ٣١٥ : منصور ، عن عليِّ بن سويد السائيّ ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كتب إليَّ في رسالته
الصفحه ٣٦٢ : شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم.
أقول : حمله الشيخ على
الصفحه ٤٠٢ : عيسىٰ ، عن أخيه جعفر بن عيسىٰ (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط العلم
في الشهادة (٤)
، وقد عمل الشيخ
الصفحه ٢٩٩ :
٣٠ ـ باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ،
ولا يحبس
المحدود إلا فيما استثني ، ولا يضمن صاحب
الصفحه ٣٣٢ : حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل شهد
الصفحه ٤٢١ : شهادة النساء فيه وما لا تجوز
٥١
٣٣٩٠٩
/ ٣٣٩٥٩
٣٥٠
٢٥ ـ باب جواز شهادة المرأة