الصفحه ٣٤٩ : عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام
الصفحه ٣٠٤ : الندم ، واشفع فيما لم
يبلغ الإِمام في غير الحدّ مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حقّ امرىء مسلم وغيره
الصفحه ٢٨٧ : في زمن عمر بن الخطّاب ، إذ مرَّ بهما رجل مقيّد ، فقال أحد الرجلين : إن لم يكن في قيده كذا وكذا
الصفحه ١٤٦ : ، لأنه لا يحدّث عن الله إلاّ الحجّة.
[ ٣٣٤٤٤ ] ٢٩ ـ قال
: وحكى عن الفضل بن شاذان ، أنه قال : ما نشأ في
الصفحه ٢١٩ : أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن مسلم ، قال : مرّ بي أبو جعفر ، أو أبو عبد الله ( عليهما السلام
الصفحه ٤٠٩ : أصحابنا عنه ، قال : فقال لي : ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ فقلت : ما عندنا فيه إلاّ حديث عمر ، أنَّ الله أخذ في
الصفحه ١٤٨ : ، عن أبيه معاذ بن مسلم النحوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بلغني : أنّك تقعد في الجامع
الصفحه ٢٩٤ :
ورواه الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) مرسلاً
(٦).
أقول : لا ينافي هذا ما يأتي في
الشهادات (٧)
من جواز
الصفحه ٢٢٧ : (١).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عليِّ بن الحسين ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٤٩ : أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي القوم ، فيدّعي داراً في أيديهم ، ويقيم البيّنة ، ويقيم
الصفحه ٤١٥ : ء (١)
وغيره (٢) ، وعلى الثالث في الدفن (٣)
، والله الموفق.
__________________
الباب ٥٦
فيه حديث واحد
الصفحه ٢٤٨ : في الدين (١)
إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد
الصفحه ٢٧٧ :
عن القول بغير علم (٤) ، وعن كتم العلم لغير تقيّة (٥) ، وحكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في درع
الصفحه ٣٩٧ : أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الصفحه ٤٠٣ : السلام ) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان