الصفحه ٢٨٦ : (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن صباح المزني ـ
رفعه ـ وذكر نحوه (٤).
ورواه المفيد في ( إرشاده ) عن الحسن بن
الصفحه ٣٢٩ : إبراهيم بن نعيم الأزدي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلمّا قتل
الصفحه ٣٤٥ :
شهادة الصبي
والمملوك ؟ فقال : على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر الدُون ، ولا تجوز في الأمر الكبير
الصفحه ٤٠٦ : الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢)
ـ في حديث ـ إنَّ عمر قال لعليّ ( عليه السلام ) : فهل
الصفحه ٢٤٠ : ، فيذهبان ويسألان ، فإن أتوا خيراً وذكروا فضلاً رجعوا إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فأخبراه ، أحضر
الصفحه ٣٣٠ : الله ( عليه السلام ) في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها طلقها ، فتزوّجت ، ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق
الصفحه ٣٣٨ : : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ (٢)
خصماً يستكثر عليَّ شهود الزور ، وقد كرهت مكافاته مع أنّي
الصفحه ٣٤٢ :
[ ٣٣٨٨٣ ] ٣ ـ جعفر
بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( الشرائع ) عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وقد
الصفحه ٣٧١ :
/ ٣.
(١) في المصدر : بحق له على
الميت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير.
(٢) الفقيه ٣ : ٤٣ / ١٤٧
الصفحه ٣٨٦ : رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل
الصفحه ٤٠٤ : عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد.
[ ٣٤٠٦٧ ] ٦ ـ وبإسناده
عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٤٠٨ : على صاحب الشيء وبقوله إن شاء الله (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن
الصفار ، وذكر المسائل
الصفحه ٣٦٧ : الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : نعم ، والمرأة
الصفحه ٣٩٤ :
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن
عيسى عن سلمة ، عن الحسن بن يوسف ، عن عبد الله بن المغيرة
الصفحه ٤٠٠ : .
[ ٣٤٠٥٨ ] ٤ ـ أحمد
بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري