الصفحه ٣٣٤ :
[ ٣٣٨٦٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن مطر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام
الصفحه ٣٨١ : أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة سابق الحاجّ ، لأنه قتل
الصفحه ٦٨ : ، والردّ إلينا ، والتسليم لنا ، ثمَّ قال : وإن صاموا وصلّوا وشهدوا أن لا إله إلاّ الله ، وجعلوا في أنفسهم
الصفحه ٣٨٤ : ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
الصفحه ١٦٠ :
عليّ ( عليه السلام ) في خطبة له : فلا تقولوا ما لا تعرفون ، فإنَّ أكثر الحقّ فيما تنكرون ـ إلى أن قال
الصفحه ٣٥٧ :
شهادة المرأة في
الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدُّون ، ولا تجوز في الكثير.
[ ٣٣٩٣١ ] ٢٣ ـ وعنه
الصفحه ١٧٣ :
للناس.
[ ٣٣٥٢٥ ] ٦٢ ـ وقد
تقدَّم في حديث ميراث الخنثى المشكل : أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام
الصفحه ٣٦٦ : هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
__________________
(١) في المخطوط
الصفحه ٢٢١ : : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
تقليم الأظفار في الإِحرام (٢)
وغير ذلك (٣).
٨ ـ باب تحريم الرشوة في الحكم
الصفحه ٢٢٦ : ء الله ، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم ، والمداراة لهم.
[ ٣٣٦٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبد الله
الصفحه ٢٨٩ : زوجتي فأخذت منه واحدة ، فألقتها في فيها ، فحلفت أنّها لا تأكلها ولا تلفظها ، فقال له أمير المؤمنين
الصفحه ٣٦٩ :
[ ٣٣٩٦٨ ] ٦ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين قال : في خبر آخر أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده.
أقول
الصفحه ٣٧٩ : والأجير ونحوه.
[ ٣٤٠٠١ ] ٩ ـ أحمد
بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله
الصفحه ١٦٥ : محمّد بن أبي عمير ، عن حمزة بن حمران ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ من أجاب في كلّ ما
الصفحه ١٦٤ : (٢)
ويأتي (٣) ، وقوله : موضوع ، قرينة ظاهرة على إرادة الشك في وجوب فعل وجودي ، لا في تحريمه ، مضافاً إلى