الصفحه ٢٣١ : .
[ ٣٣٦٦٢ ] ٦ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد ابن محمّد بن عبد الله ، عن أبي جميلة ، عن
الصفحه ٣٢٨ : الله ( عليه السلام ) في شهادة الزور إن كان قائماً (١) ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
محمّد بن
الصفحه ١٠٧ : من الاقتحام في الهلكات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن
محبوب ، عن محمّد بن عيسى نحوه
الصفحه ٢١١ : المقدرة (٤) واليسار ، ممّن يدلي (٥)
بأموال الناس إلى الحكّام ، فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيها العقار
الصفحه ٣٨٩ :
[ ٣٤٠٢٦ ] ٧ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نصراني
الصفحه ٤٠١ : ـ باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من
أن تعرف أو
يحضر من يعرفها أن تسفر عن وجهها فينظر إليها الشاهد
الصفحه ٤١٢ : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله
الصفحه ١١ : سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أيّما مؤمن قدَّم مؤمناً في خصُومة إلى قاض أو سلطان جائر
الصفحه ١٤ : ) ، قال : قلت له : قول الله عزَّ وجلَّ : (
إِنَّ اللهَ
يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ
الصفحه ٢٥٦ : إطراح شيء منها وتسلم بأجمعها ، وأنت إذا فكّرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله ، انتهى.
أقول
الصفحه ٢٥٩ : ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١)
قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باليمن في قوم انهدمت
الصفحه ٣٢٧ : العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدّي
الصفحه ٢٧٨ :
الدعوى (٥).
__________________
(١) أي الحبس فإنّه حق « منه رحمه
الله ».
(٢) في الفقيه : الشهود
الصفحه ٣١٨ : ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد
الصفحه ٢٤٣ : أبان ، عن أبي العبّاس
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك (١).
ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم