الصفحه ٤٣ :
، عن معلّى ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله ،
__________________
(١) في المصدر : ما لكم
والقياس.
١٦
الصفحه ٣٤١ :
وقد أمر الله
بانظاره حتّى ييسر ، فقال تعالى : (
فَنَظِرَةٌ
إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١)
ويسألك أن تقيم
الصفحه ٣٨٥ :
الله تعالى.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مر (١) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).
٣٧ ـ باب
الصفحه ٢١٦ : أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضِ
الصفحه ٢٧١ : ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد
الصفحه ٣٠٥ : السلام ) : إنَّ والدي تصدَّق عليَّ بدار ثمَّ بدا له أن يرجع فيها ـ إلى أن قال : ـ فقال : بئس ما صنع والدك
الصفحه ٣٠٠ : الحكم.
[ ٣٣٧٩٥ ] ٢ ـ وقد
تقدَّم في حديث عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينظران
الصفحه ٣٥٢ : له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن
الصفحه ٣٩١ : في
الوصيّة (٤).
٤١ ـ باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة
[ ٣٤٠٣٢ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين
الصفحه ٤٤ : سنّة ماضية من أئمّة الهدى.
محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( الخصال )
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
الصفحه ٢٥٠ : ) ، فحلف أحدهما ، وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما ، وأقاما
الصفحه ٢٩٨ : السلام ) ، مثله (٢).
٢٩ ـ باب كراهة التغليظ في اليمين ، بأن يحلف
عند قبر
النبي ( صلّى الله عليه وآله
الصفحه ٤١١ : السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الساحر ؟ فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه
الصفحه ٣٤٣ : ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الّذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ، ثمَّ قام به
الصفحه ٣٦٣ : الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ