[ ٣٣٤٧٢ ] ٩ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر ابن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإنّما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ علمه إلى الله ( وإلى رسوله ) (١). قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم ، ثمّ قال في آخر الحديث : فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى مثله (٣).
[ ٣٣٤٧٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين (١) بن الجارود ، عن موسى بن بكر بن داب ، عمّن حدَّثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال لزيد بن عليّ : إنَّ الله أحلّ حلالاً ، وحرّم حراماً ، وفرض فرائض ، وضرب أمثالاً ، وسنَّ سنناً ـ إلى أن قال : ـ فإن كنت على بيّنة من ربّك ، ويقين من أمرك ، وتبيان من شأنك فشأنك ، وإلاّ فلا ترومنّ أمراً ، أنت منه في شكّ وشبهة.
__________________
٩ ـ الكافي ١ : ٥٤ / ١٠ ، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ٦ / ١٨.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٠١ / ٨٤٥.
١٠ ـ الكافي ١ : ٢٩٠ / ١٦.
(١) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ).
![وسائل الشيعة [ ج ٢٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F354_wasael-27%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

