وأيضا إطلاق المأثور في الجامعة وغيرها : «من عرفكم فقد عرف الله ومن جهلكم فقد جهل الله».
وأيضا إطلاق المأثور في ضمن حديث الطارق : «من عرفهم وأخذ عنهم ومنهم فإليه الإشارة بقوله : (فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي).
وأيضا عموم قوله عليهالسلام : «ما أعرف شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس» بناء على أنّ الأفضلية من الواجب المطلق خصوصا من مثل الصلاة يستلزم الوجوب المطلق ، إلى غير ذلك من عموم جميع الآيات والأخبار الدالّة على وجوب الإيمان والتفقّه ، والمعرفة والتصديق ، والإقرار والتديّن والشهادة ، وعدم الرخصة والمعذورية في الشكّ والجهل بمعرفة الله ومعرفة خلفائه ومراتب سفرائه عليهمالسلام ، مع تيسر العلم بها لأحد من المكلّفين إلّا المستضعفين كالنساء والبنين.
وأمّا احتمال انصراف معرفة الإمام في تلك الإطلاقات إلى معرفته الإجمالية بأظهر خواصّه وخصائصه ، وهي الرئاسة العامة الإلهية ، دون معرفته التفصيلية بجميع خصائصه الكمالية ، كاحتمال كون المراد وجوب الاعتقاد والتديّن مشروطا بحصول المعرفة قهرا لا مطلقا ليجب تحصيلها مقدمة ، فخلاف الأصل والظاهر.
بل قد يقال : إنّ الاشتغال بالعلم المتكفّل لمعرفة الله ومعرفة خلفائه أهمّ من الاشتغال بعلم المسائل العملية ، بل هو المتعيّن ؛ لأنّ العمل يصحّ عن تقليد فلا يكون الاشتغال بعلمه إلّا كفائيا بخلاف المعرفة.
وأمّا من الإجماع فهو الظاهر من إطلاق ما استدلّ به العلّامة (ره) والفاضل المقداد (ره) في الباب الحادي عشر وشرحه من إجماع العلماء كافة على وجوب تحصيل المعارف بالنظر والاجتهاد ، وأنّ الجاهل بها عن نظر واستدلال خارج عن ربقة الإيمان مستحقّ للعذاب الدائم. وهو الظاهر أيضا مما عن العلامة (ره) في الرسالة السعدية حيث إنّه بعد ما نقل جواز السهو عن طائفة حتّى قالوا : إنّه كان يصلّي الصبح فقرأ مع الحمد النجم إلى أن ألحق بآخره «تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى» قال : وهذا في الحقيقة كفر ، فإنّ كفرية السهو عليه مستلزم لضرورية بطلانه فضلا عن إجماعيته إلّا