إطلاقه ، بمعنى أنّ الاعتقاد بعلم الإمام عليهالسلام من حيث الكمية والكيفية ليس من قبيل الواجب المشروط مطلقا حتّى بالنسبة إلى الخواصّ أيضا ، بل بالنسبة إليهم من قبيل الواجبات المطلقة ، ويجب لهم تحصيل الاعتقاد في ذلك ؛ فإنّ له ضرورة خاصة وإن لم يكن له ضرورة عامة لجميع المكلّفين ، فلا بدّ لنا من تحقيق ذلك وتوضيحه لينكشف واقع المطلب فنقول :
قال بعض المحققين (ره) : إنّ معرفة علم الإمام من حيث الكمية والكيفية وإن لم تكن كسائر العقائد الضرورية في عدم معذورية المخطئ فيها وخروجه عن الإيمان ومذهب الإسلام الموجب للخلود في النار ، إمّا لعدم الضرورة فيها أصلا ، وإمّا لأنّ الضرورة فيها على تقديره ـ كما هو الأصحّ ـ ضرورة خاصة بالخواصّ من أهل العلم ، لا ضرورة عامة يعلم بها حتّى النسوان والصبيان حتّى لا يعذر فيه المخطئ والمخالف ؛ كما توهّم كلّ من المختلفين في المسألة كفر خصمه أو خروجه عن المذهب والإيمان الموجب للخلود في النار ، ولا كبعض تفاصيل البرزخ والمعاد من كيفيات الحساب والصراط والميزان والجنة والنار من العقائد الواجب الاعتقاد بها باطنا والتديّن بها ظاهرا بالوجوب المشروط بحصول المعرفة بها قهرا ، حتّى لا يجب تحصيلها مقدّمة ، ويعذر فيها الجاهل والمعتقد بها إجمالا على ما هي عليها من التفصيل واقعا ، كما هو شأن سائر الواجبات المشروطة كما زعمه بعض الأصحاب ؛ إذ كما أنّ فرضها من قبيل العقائد الضرورية في عدم معذورية المخطئ والجاهل فيها إفراط ، كذلك فرضها من قبيل الواجبات المشروطة في عدم وجوب تحصيلها تفريط ، كما قال النبي صلىاللهعليهوآله : يا عليّ الناس فيك بين غال وقال.
وخير الأمور أوسطها ، وهو كون معرفة علم الإمام من حيث الكمية والكيفية المختلف فيه ، كمعرفة شخص الإمام بالنسب المعروف المختصّ به ووصفه بالإمامة والعصمة، بل هي منها ، بل كمعرفة الله وسائر الواجبات المطلقة من أصول العقائد في قيام الأدلّة الأربع على وجوب تحصيل الاعتقاد التفصيلي بها باطنا ، والتديّن بها ظاهرا بالوجوب المطلق، لا المشروط بحصول المعرفة قهرا ، فيجب تحصيلها مقدّمة وعلى