النووي إجماع العلماء والمسلمين على استحباب الزيارة (١).
وقال أيضاً : وإذا استحبّ زيارة قبر غيره صلىاللهعليهوآله فقبره أولى لما له من الحق ووجوب التعظيم (٢). ثمّ إنّه استدلّ في الباب السادس على أنّ السفر إلى الزيارة قربة بالكتاب والسنّة والإجماع ـ إلى أن قال ـ :
الرابع : الإجماع إطباق السلف والخلف ؛ فإنّ الناس لم يزالوا في كلّ عام إذا قضوا الحج يتوجّهون إلى زيارته صلىاللهعليهوآله ، فمنهم من يفعل ذلك قبل الحج ، هكذا شاهدناه وشاهده من قبلنا وحكاه العلماء عن الأعصار القديمة ... ومن ادّعى أنّ هذا الجمع العظيم مجمعون على الخطأ فهو المخطئ (٣).
٢٣ ـ قال زين الدين أبو بكر بن الحسين بن عمر القريشي العثماني المصري المراغي (ت ٨١٦ ه) : وينبغي لكلّ مسلم اعتقاد كون زيارته صلىاللهعليهوآله قربة عظيمة ، للأحاديث الواردة في ذلك ، ولقوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ) الآية ، لأنّ تعظيمه لا ينقطع بموته (٤).
٢٤ ـ قال السيد نور الدين السمهودي (ت ٩١١ ه) بعد ذكر أحاديث الباب : وأمّا الإجماع ، فأجمع العلماء على استحباب زيارة القبور للرجال كما حكاه النووي بل قال بعض الظاهرية بوجوبها ، وقد اختلفوا في النساء ، وقد امتاز القبر الشريف بالأدلّة الخاصّة به. قال السبكي : ولهذا أقول : إنّه لا فرق في زيارته بين الرجال والنساء. وقال الجمال الريمي في «التفقيه» : يستثنى من محل الخلاف قبر النبي صلىاللهعليهوآله وصاحبيه ثمّ قال : وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين وهو الدمنهوري الكبير ،
__________________
(١) شفاء السقام : ص ٨٣ ، طبع دار الجيل.
(٢) المصدر نفسه : ص ٨٤.
(٣) المصدر نفسه : ص ١٠٠.
(٤) المواهب اللدنية للقسطلاني ٤ : ٥٧٠ ـ ٥٧٤ المكتب الإسلامي ، بيروت. والآية من سورة النساء : ٦٤.