قلت : كان وعد النّبيّ صلىاللهعليهوسلم أن يبعث إليه زينب بنت النّبيّ صلىاللهعليهوسلم زوجته (١) ، فوفى بذلك وفارقها مع حبّه لها.
وكان من تجّار قريش وأمنائهم ، [وقد تقدّم من شأنه بعد بدر] (٢) توفّي في ذي الحجّة ، وأوصى إلى الزّبير.
(الصّعب بن جثّامة) (٣) الليثيّ الحجازيّ ، وكان ينزل ودان ، وهو الّذي أهدى للنبيّ حمار وحش (٤).
__________________
= أحرّم حلالا ، ولا أحلّ حراما ، ولكن ، والله! لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدوّ الله مكانا واحدا أبدا».
وفي طبعة القدسي ٣ / ٥٢ «فوفاني» والتصويب من مسلم وغيره ، وسير أعلام النبلاء ١ / ٣٣١.
(١) أي من مكة إلى المدينة.
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من نسخة دار الكتب.
(٣) طبقات خليفة ٢٩ ، المعرفة والتاريخ ١ / ٣٢٥ و ٣ / ٣٠٩ ، أنساب الأشراف ١ / ٣٨٦ ، جمهرة أنساب العرب ١٨١ ، الاستيعاب ٢ / ١٩٨ ، مشاهير علماء الأمصار ٥٧ رقم ٣٩٨ ، التاريخ الكبير ٤ / ٣٢٢ ، الجرح والتعديل ٤ / ٤٥٠ ، المعجم الكبير للطبراني ٨ / ٩٣ ، الجمع بين رجال الصحيحين ١ / ٢٢٦ ، أسد الغابة ٣ / ١٩ ، تهذيب الأسماء واللغات ق ١ ج ١ / ٢٤٩ ، الوافي بالوفيات ١٦ / ٣١٠ ، ٣١١ رقم ٣٣٩ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٤٢١ ، الإصابة ٢ / ١٨٤ رقم ٤٠٦٥ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٤٤٩.
(٤) أخرجه البخاري في الحج ٤ / ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيّا حيّا لم يقبل ، وفي الهبة ، باب قبول هدية الصيد ، وباب من لم يقبل الهديّة لعلّة ، ومسلم في الحج (١١٩٣) باب تحريم الصيد للمحرم ، ومالك في الموطّأ ١ / ٣٥٣ في الحج ، باب ما لا يحلّ للمحرم أكله من الصيد ، والترمذيّ في الحج (٨٤٩) باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم ، والنسائي في الحج ٥ / ١٨٣ و ١٨٤ و ١٨٥ باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد ، ورواه الطبراني في المعجم الكبير ٨ / ٩٤ عن الصعب بن جثّامة بن قيس الليثي. قال ابن عبّاس ، عن الصعب بن جثّامة قال : مرّ بي رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأنا بالأبواء ، فأهديت له حمار وحش ، فردّه عليّ ، فلما رأى الكراهية في وجهي قال : «إنه ليس بنا ردّ عليك ، ولكنّا حرم». وانظر : ٨ / ٩٨ رقم ٧٤٢٩ وبألفاظ أخرى ، الأرقام : ٧٤٣٠ و ٧٤٣٢ و ٧٤٣٣ و ٧٤٣٤ و ٧٤٣٦ و ٧٤٣٧ و ٧٤٣٨ و ٧٤٣٩ و ٧٤٤٠ و ٧٤٤١ و ٧٤٤٢ و ٧٤٤٣ و ٧٤٤٤ و ١١ / ٤٠٤ رقم ١٢١٤٣ و ١٢ رقم ١٢٣٤٢ و ١٢٣٤٣ و ١٢٣٦٦ و ١٢٣٥٥ و ١٢٣٦٧ و ١٢٧٠٦ ، وأخرجه ابن جميع الصيداوي في معجم