قوله : «لم قلتم بانه لما صدق على الشيء ، أنه لم يكن كذا ، ثم صار كذا ، فانه يقتضي كون احدى الحالتين أمرا ثبوتيا».
قلنا : احدى الحالتين ان كانت ثبوتية فهو المقصود. وان كانت عدمية فالحالة الثابتة رافعة لها. ورافع العدم ثبوت. فالحالة الثابتة يجب أن تكون ثبوتية.
وأما النقوض التى ذكرتموها ، فهى نقوض على مقدمة بديهية. فلا تستحق الجواب.
قوله : «الحركة ليست عبارة عن حصول الجوهر فى الحيز الثانى ، بل عن حالة متقدمة على هذا الحصول. وهو انتقاله من الحيز الأول الى الحيز الثانى».
قلنا : ان الحصول فى الحيز الأول لما عدم ، بقى «الآن» الّذي هو أول زمان ذلك العدم. ولا بد وأن يكون الجسم قد حصل فى حد آخر ، من حدود المسافة. فاذن لا معنى للحركة الا حصول المماسة الثانية فى «الآن» هو أول زمان عدم المماسة الأولى.
قوله : «لم لا يجوز أن يكون تأثير العلة الواجبة لذاتها ، فى وجود ذلك المعلول الأزلى ، كان موقوفا على شرط عدمى أزلى ، فلما زال ذلك الشرط الأزلى ، زال ذلك المعلول الأزلى»؟.
قلنا : شرط التأثير لا يمكن أن يكون عدميا ، لأن قبل حصول ذلك الشرط. ان بقيت العلة مؤثرة ، لم يكن ذلك الّذي فرضناه شرطا لذلك التأثير : شرطا له. وان لم تبق العلة مؤثرة ، فحينئذ تكون مؤثرية تلك العلة فى ذلك المعلول : معلولة (١٥) بذلك العدم ، فيكون العدم
__________________
(١٥) معللة : ب.
![الأربعين في أصول الدين [ ج ١ ] الأربعين في أصول الدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3314_alarbain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
