المسألة الخامسة والعشرون
فى
أن الحسن والقبح يثبتان بالشرع
أهم المهمات فى هذه المسألة : تعيين محل النزاع فنقول : لا نزاع فى أنا نعرف بعقولنا كون بعض الأشياء ملائما لطباعنا ، وبعضها منافرا لطباعنا. فان اللذة وما يؤدى إليها ملائم ، والألم وما يؤدى إليه منافر ، ولا حاجة فى معرفة هذه الملائمة وهذه المنافرة الى الشرع.
وأيضا : نعلم بعقولنا : أن صفة كمال ، والجهل صفة نقص ، وانما النزاع فى أن كون بعض الأفعال متعلق الذم فى الدنيا والعقاب فى الآخرة ، وكون البعض الآخر متعلق المدح فى الدنيا والثواب فى الآخرة. هل هو لأجل صفة عائدة الى الفعل ، أو ليس الأمر كذلك ، بل هو محض حكم الشرع بذلك ، أو حكم أهل المعرفة به؟
قالت : المعتزلة : المؤثر فى هذه الأحكام : صفات عائدة الى الأفعال.
ومذهبنا : أنه مجرد حكم الشرع.
واذ تنقح محل النزاع. فنقول : الّذي يدل على قولنا وجوه :
الحجة الأولى : ان أفعال العباد. اما اضطرارية ، واما اتفاقية. وعلى التقديرين فالقول بالحسن والقبح العقليين باطل. بيان المقدمة الأولى : ان صدور الفعل عند حصول القدرة والداعى. اما أن يكون