التماثل في القصاص هل يؤكد الطبقية؟
١ ـ إن الآية قد أكدت أن القصاص يعتمد على قاعدة التماثل ، فالحر يقتل بالحر ، والعبد يقتل بالعبد ، والأنثى بالأنثى ، لأن ذلك ما ترتكز عليه القاعدة الإسلامية في التماثل في الاعتداء ورد الاعتداء بمثله. وربما تكون القضية مرتكزة على أن الناس عند ما تختلف أوضاعهم القانونية تبعا لاختلاف صفاتهم الجسدية أو المعنوية ، فإن ذلك يفرض الاختلاف في تقييم العقوبة ، وإلا كانت القضية تمثل إلغاء للاختلاف في الوضع التشريعي القانوني ، وليس معنى هذا التأكيد على الطبقية في القصاص ، لأن هذا ليس واردا في الحساب ، فإن الغني يقتل بالفقير والشريف يقتل بالحقير ، والقوي يقتل بالضعيف ، أما الحرية والعبودية والذكورة والأنوثة ، فإنّ لها أحكاما خاصة في التشريع فلا بد من مراعاتها في هذا الجانب ، ففي مثل الرجل إذا قتل المرأة ، يمكن لأولياء المرأة القتيل أن يقتلوا الرجل بها مع دفع نصف ديته انطلاقا من مبدأ التصنيف في القضايا المالية في موضوع الرجل والمرأة ، وكذلك الحر إذا قتل العبد ، فإنه يمكن أن يقتل به إذا كان ذلك أمرا معتادا له ، ولسنا ، هنا ، في مجال التفصيل الفقهي لهذه الأحكام ، ولكننا في مجال الإشارة إلى طبيعة التركيز على المماثلة لدى من يقول بها من المسلمين ، فقد نجد في بعض الاجتهادات الإسلامية من لا يقول بها استنادا إلى اعتبار هذه الآية منسوخة بالآية الكريمة : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [المائدة : ٤٥].
حيث لم يفصل بين الحر وعبد وذكر وأنثى. ولكن هذا الرأي قابل