ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن يزيد بن فرقد النهدي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقبل الزكاة ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا.
[ ١٢١٢٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : على الرجل المحتاج صدقة (١) الفطرة ؟ قال : ليس عليه فطرة.
[ ١٢١٢٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سمعه يقول : من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة.
[ ١٢١٢٨ ] ٨ ـ قال : وقال ابن عمّار : إنّ أبا عبد الله عليهالسلام قال : لا فطرة على من أخذ (١) الزكاة.
[ ١٢١٢٩ ] ٩ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : لمن تحلّ الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلّت له لم تحلّ عليه ، ومن حلّت عليه لم تحلّ له.
[ ١٢١٣٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أعلى مَن قَبل الزكاة زكاة ؟ فقال : أمّا من قَبل زكاة المال فإنّ
__________________
٦ ـ التهذيب ٤ ، ٧٣ / ٢٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٩.
(١) في التهذيب : زكاة.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٢ ، والاستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٦.
٨ ـ التهذيب ٤ : ٧٣ / ذيل حديث ٢٠٢ ، والاستبصار ٢ : ٤١ / ذيل حديث ١٢٦.
(١) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ).
٩ ـ التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٨.