ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثنيٌّ إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت اللإِبل ففي كلّ أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقّة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ، ويرجع إلى أسنان الإِبل.
أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك (٨) ، واعتبار الزيادة على أربعين شاة محمول على أن المراد أنّه يجب شاة وإن كانت أزيد من أربعين ، فيكون مفهوم الشرط غير معتبر ، أو تكون الواو بمعنى أو ، لما يأتي (٩).
|
١١ ـ باب عدم استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان والفواكه ونحوها ، وكلّ ما يفسد من يومه إلاّ أن يباع بذهب أو فضّة فتجب في ثمنه بعد الحول |
|
[ ١١٥٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه سئل عن الخُضر ، فيها زكاة ؟ وإن بيعت (١) بالمال العظيم ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول.
__________________
(٨) يأتي في الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي البابين ١ و ٣ وفي الحديث ٩ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب زكاة الغلات.
(٩) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢٧ و ٣٧ من الباب ١ من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديث ٩ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥١١ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٦٦ / ١٨١.
(١) في نسخة : وإن بيع ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.