عن الناصب ، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب.
[ ١٢٥٦٠ ] ١٥ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام قال : سألت أحدهما عن الخمس ؟ فقال : ليس الخمس إلاّ في الغنائم.
أقول : تقدّم وجهه (١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).
|
٣ ـ باب وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها |
|
[ ١٢٥٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال : عليها الخمس جميعاً.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج نحوه (١).
__________________
١٥ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٢ / ٥٤.
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديثين ٦ ، ٧ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، وفي الباب ١ من أبواب الأنفال ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ ، وفي الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.
الباب ٣
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٥.
(١) الكافي ١ : ٤٥٧ / ٨. وقدم الحديد والرصاص على الصفر وترك لفظ جميعاً « منه قده ».