|
٢١ ـ باب أنّ من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب إخراجها من الأصل مقدّماً على الميراث ، وكان كالدَين وحجّة الإِسلام |
|
[ ١١٩٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته ، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : جائز يُخرج ذلك من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة.
[ ١١٩٦٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت له : رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة ، وعليه حجّة الإِسلام ، وترك ثلاثمائة درهم ، وأوصى بحجّة الإِسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال : يحجّ عنه من أقرب ما يكون ، وتخرج البقيّة في الزكاة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
__________________
الباب ٢١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الوصايا.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٧ / ٤.
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في البابين ٢٨ ، ٤١ من أبواب الوصايا.