فإنّه يقبل منه الحقّة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنّه يقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن مهران ، عن عبد الله بن زمعة (٥) نحوه (٦).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٧).
|
١٤ ـ باب ما يستحبّ للمصدّق والعامل استعماله من الأداب ، وأنّ الخيار للمالك والقول قوله |
|
[ ١١٦٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : بعث أمير المؤمنين عليهالسلام مصدّقاً من الكوفة إلى باديتها ، فقال له : يا عبد الله ، انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تؤثر (١) دنياك على آخرتك ، وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه ، راعياً
__________________
(٤) التهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧٣.
(٥) في المصدر : عبد الله بن زرعة ، عن أبيه ، عن جده ...
(٦) المقنعة : ٤١.
(٧) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٣٦ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٩٦ / ٢٧٤.
(١) في المصدر : ولا تؤثرن.