|
٤٨ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية ، وحكم مهور النساء |
|
[ ١٢٠٦٢ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، أنّ (١) محمّد بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصدقات ؟ فقال : اقسمها في من قال الله عزّ وجلّ ، ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئاً ، قلت : وما نداء الجاهليّة ؟ قال : هو الرجل يقول : يا لبني (٢) فلان ، فيقع بينهما القتل والدماء فلا يؤدّوا ذلك من سهم الغارمين ، ولا الذين يغرمون من مهور النساء ، ولا أعلمه الاّ قال : ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس.
[ ١٢٠٦٣ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً عليهالسلام كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ... الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، ويأتي في التجارة (٣) وفي النكاح أنّ الإِمام يقضي عن المؤمنين الديون إلاّ مهور
__________________
الباب ٤٨
فيه حديثان
١ ـ مستطرفات السرائر : ١٠١ / ٣٣.
(١) في المصدر : ( عن ) بدل ( أن ).
(٢) في نسخة : يا آل بني ( هامش المخطوط ).
٢ ـ قرب الإِسناد : ٥٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي ما يدل على عدم دفع الزكاة إلاّ لأهل الولاية في الباب ١٤ من أبواب زكاة الفطرة.
(٣) يأتي في الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.