[ ١٢٢٠١ ] ١٢ ـ وقد تقدّم في حديث معتب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق.
[ ١٢٢٠٢ ] ١٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الصادق عليهالسلام عن القيمة مع وجود النوع ؟ فقال : لا بأس بها.
[ ١٢٢٠٣ ] ١٤ ـ قال : وسُئل عن مقدار القيمة ؟ فقال : درهم في الغلاء والرخص.
قال : وروي أنّ أقلّ القيمة في الرخص ثلثا درهم.
أقول : ذكر المفيد أن ذلك متعلّق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه.
وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّي الزكاة (١) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود.
|
١٠ ـ باب استحباب اختيار إخراج التمر على ما سواه في الفطرة |
|
[ ١٢٢٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث في صدقة الفطرة ـ قال : وقال : التمر أحبّ ذلك إليّ ـ يعني :
__________________
١٢ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
١٣ ـ المقنعة : ٤١.
١٤ ـ المقنعة : ٤١.
(١) تقدم ما يدل عليه بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ١٠ من الباب ٥ وفي الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.