وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (٢).
[ ١١٦٩٠ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي عيينة (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً ففي كلّ أربعة دنانير عُشر دينار.
[ ١١٦٩١ ] ٧ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر ديناراً ، أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأنّ عين المال الدراهم ، وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديّات.
أقول : تقدّم وجهه (١) ، والمراد أنّ كلّ واحد من النقدين بلغ المائتين ، لما تقدّم (٢) ويأتي (٣).
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٤).
[ ١١٦٩٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله
__________________
(٢) الاستبصار ٢ : ١٢ / ٣٥.
٦ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٤.
(١) في المصدر : ابن عيينة.
٧ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٨.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب ، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٤) التهذيب ٤ : ٩٣ / ٢٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢١.
٨ ـ التهذيب ٤ : ٦ / ١٤ ، والاستبصار ٢ : ١٢ / ٣٦.