بعشرة دراهم ذكره الشيخ وغيره (٢).
[ ١١٦٨٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار (١) ، عن أبي الحسن عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، فإن نقص (٢) فلا زكاة فيه (٣).
[ ١١٦٨٨ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ومن الذهب من كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
[ ١١٦٨٩ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، وعدّة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
__________________
(٢) راجع المنتقىٰ ١ : ٤٩٢ ، وجواهر الكلام ١٥ : ١٧٠.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : الحسين بن بشار ( هامش الخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) في المصدر : نقصت.
(٣) في نسخة : فيها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥١٥ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٤ : ١٢ / ٣١.
٥ ـ الكافي ٣ : ٥١٥ / ٣.
(١) التهذيب ٤ : ٦ / ١٣.