الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وزاد بعد قوله : وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله : فإن فعل فقد نقض ذلك الصلاة ، ولا ينقض الوضوء .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار القبلة ، لما مرّ (١) ، قال : ويحتمل الحمل على التقيّة .
[ ٩٢٢٨ ] ١٧ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدم ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ولكنّه يقطع الصلاة .
[ ٩٢٢٩ ] ١٨ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يجوز له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم ؟ قال : إذا لم يلتفت فلا بأس .
[ ٩٢٣٠ ] ١٩ ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأز .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في النواقض (١) وغيرها (٢) .
__________________
(١) مَرَّ في احاديث هذا الباب .
١٧ ـ قرب الإِسناد : ٨٨ ، أورده في الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء .
١٨ ـ قرب الإِسناد : ٩٦ .
١٩ ـ قرب الإِسناد : ٥٤ .
(١) تقدّم في الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء .
(٢) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب النجاسات ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ ، والحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب التسليم ، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٤٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة .