[ ٩٢٢٤ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلّي فوجدت دماً سائلاً ليس برعاف ففته بيدك .
[ ٩٢٢٥ ] ١٤ ـ وبالإِسناد عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأزّ في البطن ، فبادروا به (١) ما استطعتم .
أقول : وتقدّم في النواقض حديث آخر مثله (٢) ، ويأتي الوجه فيهما (٣) .
[ ٩٢٢٦ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله .
وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلّم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتد بما صلّى أو يستقبل الصلاة ؟ قال : يستقبل الصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله (١) .
[ ٩٢٢٧ ] ١٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن
__________________
١٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٧ / ١٣٤٣ ، والاستبصار ١ : ٤٠٣ / ١٥٣٩ .
١٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٨ / ١٣٤٧ ، أورد نحوه في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء .
(١) كذا في الاصل ، وكتب فوقه ( بهن ) عن نسخة .
(٢) تقدّم في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء .
(٣) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب .
١٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٨ / ١٥٧٦ ، والاستبصار ١ : ٤٠٤ / ١٥٤٢ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب النجاسات .
(١) الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ .
١٦ ـ قرب الإِسناد : ٨٨ .