بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسياً ، قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة ؟ قال : نعم ، وإن قلب وجهه عن القبلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، مثله ، إلّا أنّه أسقط لفظ بالكلام (١) .
أقول : حمله الشيخ على عدم حصول الحدث ، إذ لا تصريح فيه بخروجه ، وحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب ، قال : وقد يترك دليل الخطاب عند من قال به لدليل يعني في التقييد بالتعمّد ، وجوّز اختصاص قيد التعمّد بالكلام بدلالة آخر الحديث ، وقد عرفت التصريح بذلك في رواية الصدوق ، ولا يخفى أنّ حمله على التقيّة أيضاً متّجه قريب .
[ ٩٢١٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن زرارة ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمّم فصلّى ركعة ثمّ أحدث فأصاب ماءاً ؟ قال : يخرج ويتوضّأ ثمّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم .
أقول : يأتي وجهه (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثله (٣) .
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٣٢ / ١٣٧٠ .
١٠ ـ الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٤ ، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب التيمم .
(١) يأتي وجهه في الحديث الآتي .
(٢) الاستبصار ١ : ١٦٧ / ٥٨٠ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٠٤ / ٥٩٤ .