محمّداً رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فلا يعد (٢) ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد .
[ ٩٢٠٧ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أنّ ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ؟ قال : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقيناً .
[ ٩٢٠٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه ، ثمّ عاد إلى المسجد فصلّى فلم يتوضّأ ، هل يجزيه ذلك ؟ قال : لا يجزيه حتى يتوضّأ ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النواقض في أحاديث كثيرة (٢) .
[ ٩٢٠٩ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً ؟ فقال : انصرف ثمّ توضّأ ، وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً ، وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك فإنما هو
__________________
(٢) في التهذيب : فلا يعيد ( هامش المخطوط ) .
٧ ـ قرب الإِسناد : ٢٩ ومسائل علي بن جعفر : ١٨٤ / ٣٥٨ .
٨ ـ قرب الإِسناد : ٢٩ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٨٤ / ٣٥٩ .
(٢) تقدّم في الحديث ٧ و ٩ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ و ٨ من الباب ٢ من أبواب النواقض .
٩ ـ الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦٠ .