بعضهم.
هذا ، وقد صرّح جماعة بانتزاع الجزئية من الأمر بالمركب أو جعله سببا ، من دون أن تكون مجعولة معه ، لا استقلالا ولا تبعا.
خلافا لما ذكره شيخنا الاستاذ من انتزاعها أو جعلها في رتبة سابقه على الحكم الوارد على المركب ، ولما ذكره بعض مشايخنا من جعلها تبعا لجعل الحكم المذكور على غرار ما ذكره في السببية. والظاهر الأول.
وتوضيحه : أن الجزئية والكلية عنوانان متضايفان ينتزعان من لحاظ الوحدة بين الامور المتكثرة ، حيث يكون كل منها بلحاظ الوحدة المذكورة جزء ومجموعها كلا ، ولو لا لحاظها لكانت امورا متفرقة لا يصدق على كل منها الجزء ولا على مجموعها الكل.
وتلك الوحدة تارة : تكون مقومة لمفهوم واحد ذي عنوان خاص ، كما في الماهيات المخترعة للعرف العام ـ كالدار والمدينة والبستان ـ أو الخاص الشرعي ـ كالصلاة والحج ـ أو غيره ـ كالكلام باصطلاح النحويين ـ فإن وحدتها مع تكثر أجزائها ليست حقيقية ، بل لحاظية لمخترع عنوانها من أهل العرف.
واخرى : تكون مسببة عن لحاظ اشتراك الامور المتكثرة في جهة تجمعها من دون لها عنوان خاص بها إلا العنوان الإضافي المنتزع من تلك الجهة ، كعنوان النافع ، وما في الصندوق ، ومملوك زيد ، وغيرها.
إذا عرفت هذا ، فجزئية شيء لسبب الحكم ـ كالقبول الذي هو جزء للعقد ـ أو للمأمور به ـ كالسورة التي هي جزء من الصلاة ـ موقوفة أولا : على دخل الجزء بنحو خاص في الغرض الداعي لجعل الحكم ،