الحكم للملاك مما لا إشكال فيه في الجملة ، إلا أنها ليست محلا للكلام ، لأنها من سنخ تبعية الشيء لعلته الإعدادية ، ومحل الكلام التبعية التي هي من سنخ تبعية الشيء لعلته التامة.
ولا إشكال في تبعية الحكم والسببية ـ بالمعنى المذكور ـ للجعل ، ولا يكفي فيهما الملاك ولا خصوصية السبب التكوينية.
غايته أن الجعل يتعلق بالحكم فيكون مجعولا بنفسه ، ولا يتعلق بالسببية ، بل يكون منشأ لتحقق منشأ انتزاعها من دون أن تكون مجعولة بنفسها ، لما تقدم.
المقام الثاني : في ما يكون بالاضافة إلى المكلف به
لا يخفى أن المكلف به وإن كان أمرا اختياريا للمكلّف ، إلا أنه قد يكون فعلا له بالمباشرة ، كالصلاة والصوم ، وقد يستند إليه بالتسبيب ، بتوسط فعله لسببه التوليدي.
والثاني : إن كان أمرا خارجيا ـ كالإحراق ـ كان سببه خارجيا ، كجعل الجسم في النار ، والسببية بينهما تابعة لخصوصيتهما التكوينية ، لا للجعل ، فتخرج عن محل الكلام.
وإن كان أمرا جعليا ـ كالطهارة والتذكية ، بناء على ما سبق من أنهما من الأحكام المجعولة ـ كان فعله بفعل سببه الشرعي الذي هو الموضوع له في الحقيقة ، وكانت السببية بينهما سببية للحكم الشرعي ، فتدخل في ما سبق في المقام الأول ، من دون خصوصية لهذا المقام ، لأن التكليف بالمسبب لا يوجب اختلاف حقيقة السببية قطعا.
ولعله لذا لم يذكروا فيما يتعلق بالمكلف به السببية ، بل الشرطية