الصفحه ٢٨٣ :
منشأ لصدق المعصية
القبيحة أو المحرمة عقلا عليها ما لم يرخص المولى فيها.
كما أنه إذا كان
مفاد
الصفحه ٣٠٨ : بالفرد اللاحق ليس لعدم انطباق المأمور به في مقام الجعل عليه ، بل
لامتناع دخله في سقوط الأمر بعد استقلال
الصفحه ٤١٤ : ، وجبت المبادرة مع التمكن ، عملا بدليل
التوقيت ، حيث لا يكون دليل التنزيل حاكما عليه إلّا في حال التعذر
الصفحه ٥٠٥ :
بل يجري في جميع
موارد فهم عموم الحكم في الدليل الوارد في خصوص بعض الأفراد ، لإلغاء خصوصيتها
عرفا
الصفحه ٥٩٨ :
غاية الأمر أنه لا
يستند لوضع الأداتين للغاية والانتهاء ، بل لاستعمال العرف لهما في مقام التحديد
الصفحه ٥٠ : الانتزاعي.
ولا إشكال في
المراد بالأمر الحقيقي ، وأنه عبارة عمّا له ما بإزاء في الخارج التكويني ، وأنه
الصفحه ١٢٣ : إلى أخذ التغير قيدا في الماء النجس ، بل إلى أخذه للحكم بنجاسته الذي هو
مفاد الهيئة ، فيدخل في محل
الصفحه ١٧٧ : الشخصي ،
لاختصاص برهانها به ، على ما أطال الكلام فيه بما لا يسعنا التعرض له ، بل يظهر
منه إنكار هذه
الصفحه ٢٣٠ :
أو في الأعم منه
ومن حال الانقضاء ، لفرض عدم وضعها لإفادة التلبس به مطلقا ، بل لإفادة معنى آخر
قد
الصفحه ٢٩٨ :
الأولى
: أنه يكفي في
موافقة الأمر والجري على مقتضاه تحقيق صرف الوجود للماهية المأمور بها مطلقة
الصفحه ٤٦٨ :
لحفظ غرضه
بالتكليف ، وقصور بيانه عن إثبات دخل قصد التقرب فيه ، فلا يتنجز حفظ الغرض من
حيثيته بعين
الصفحه ٥١٠ :
وعليه فدعوى ظهور
القضية الشرطية في اللزومية بهذا المعنى في غاية السقوط ، لا دعوى كونها اتفاقية
الصفحه ٥١٥ :
وإنما اختلفوا في
أن ذلك مستند للوضع أو لغيره ، كما أشرنا إليه آنفا ، فقد استوضح بعض الأعاظم (قدس
الصفحه ٥٤٨ :
إناطته به ، فيبنى على كفاية كل من الشرطين في ثبوت الجزاء من دون نظر إلى حال
انتفائهما.
ومنه يظهر
الصفحه ٥٥٩ : لو ظاهر الشخص وقتل خطأ بالإضافة للكفارة ـ لعدم الفرق في
ملاك النزاع بين الأقسام المذكورة بعد اشتراكها