الصفحه ٢٦٣ :
الفصل الثاني
في ما يتعلق بمادة الطلب
الطلب لغة السعي
نحو الشيء لمحاولة تحصيله والوصول إليه
الصفحه ٣٦٩ :
مضافا إلى ما يرد
عليهما : من أن اللازم عدم وجوب الإتيان بالممكن منهما عند تعذر أحدهما ، لعدم
العلم
الصفحه ٤٨٦ : لا لزيد.
كما لا أثر لهذا
الأمر في حق بكر ، بل إن كان من شأنه أن يطيع عمرا أطاعه وإن لم يأمر زيد
الصفحه ٤٨٣ :
لأنه لا يستلزم
التحريم شرعا ، بل عقلا بضميمة العلم بانتفاء الوجوب ، وليس الأصل حجة في اللازم
غير
الصفحه ٦٣٤ :
المسألة الثانية :
في الفور والتراخي............................................... ٣٠٩
المسألة
الصفحه ٤٢٧ :
المقام الأول : في
الفرق بينهما في مقام الثبوت
وحيث سبق توقف
امتثال التعبدي وسقوطه على الإتيان به
الصفحه ٥٢٨ :
ذلك ، لبداهة
اشتراك جميع القضايا فيه ـ كما ذكره ـ ولوضوح أن ارتفاع الحكم لارتفاع موضوعه أو
قيده لا
الصفحه ٦٣٥ :
لو كان غرض التكليف التخييري واحدا.......................................... ٣٦٠
الكلام في حقيقة
الصفحه ٢٣٤ : النسب بين المعاني الإفرادية من دون تصرف فيها.
ولعل الأولى في
تقريب خروج النزاع المذكور عن محل الكلام
الصفحه ٢٩٢ :
وكيف كان ، فلا
مجال لدعوى ذلك أيضا ، لعين ما سبق من عدم لحاظ الجهة المذكورة في مقام الاستعمال
الصفحه ١٨١ :
العالم العامد ،
من دون حاجة إلى فرض جامع عنواني بسيط بينها. وليس ما ثبت في حق غيره من أفراد
المسمى
الصفحه ٣٦٣ :
عن إرادة تامة
لمتعلقه تقتضي وجوده مطلقا ومن جميع الجهات.
نعم ، استشكل بعض
المحققين (قدس سره) في
الصفحه ٤٥٣ :
السريان في مورد
كل قيد لحاظه في مقام جعل الحكم ، كي يمتنع السريان في مورد القيود التي يمتنع
لحاظها
الصفحه ٤٦٧ : لعدم حصول الغرض في المقام لما كان متفرعا على احتمال دخل
القصد القربي في الغرض وعلى لزوم موافقة غرض
الصفحه ٥١١ :
إذا عرفت هذا ،
فلا ينبغي التأمل في ظهور الشرطية في اللزوم زائدا على التقارن ، والمعيار فيه ما